
خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض الدولار في العراق
25-05-08 17:57
الصحة تعلن نجاحها في تطبيق تسعيرة 50٪ من الأدوية في الصيدليات
|
الخارجية الإيرانية: لا تفتيش للوكالة الذرية حالياً ولم يُتخذ قرار بشأن استئناف المفاوضات
|
السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية لموظفي وزارة العدل
|
مسرور بارزاني يوجّه بتعيين 775 من خريجي كليات الطب في إقليم كردستان
|
آسايش كردستان تعلن إسقاط عدة مسيّرات في السليمانية
|
وزير النفط: العراق يستهدف 30% تنويعاً في الطاقة بحلول 2040
|
الأولمبي العراقي يهزم عمان ويقترب من التأهل إلى كأس آسيا
|
الحكيم من طهران: الحرب الإسرائيلية عززت قوة إيران
|
الزراعة النيابية: لا زيادة في الإطلاقات المائية من تركيا وحاجة العراق لا تُلبى إلا بنسبة 6%
|
السوداني يوافق على دراسة مشروع مدينة اقتصادية متكاملة في ديالى
|
الأمانة العامة لمجلس الوزراء توضح ملابسات إلغاء نظام صندوق تقاعد موظفي الدولة
|
وزارة العدل تطلق سراح 1136 نزيلاً خلال شهر آب
|
إشكالية الصلاحيات تُشعل الجدل بين المحكمة الإتحادية ومجلس القضاء الأعلى
أكد نبيل العبيدي، أستاذ القانون العام،اليوم السبت، أن قضية المحكمة الاتحادية العليا التي أثيرت مؤخرًا في العراق أعادت تسليط الضوء على ملف الصلاحيات وعلاقتها برئيس مجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى أن الإشكالية القانونية تكمن في تحديد الخطوط الفاصلة بين الاختصاصات الإدارية والإشرافية للقضاء العادي، والاختصاصات الدستورية والرقابية للمحكمة الاتحادية العليا.
وقال العبيدي في بيان إن "السلطات القضائية تمثل الجهة الوحيدة التي يلجأ إليها الأفراد لحسم النزاعات، سواء داخلية أو تتعلق باتفاقيات دولية، وهي السلطة التي نالت ثقة الشعب العراقي".
وأوضح أن "العلاقة بين رئيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا تندرج ضمن القضايا القانونية المعقدة، نتيجة تداخل الصلاحيات داخل السلطة القضائية، لافتاً إلى أن الدستور العراقي لعام 2005 نص على أن السلطة القضائية الاتحادية تتكون من مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الإشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الأخرى".
وأشار إلى أن "غياب قانون موحد للسلطة القضائية أدى إلى عدم وضوح في تحديد الصلاحيات بدقة، خاصة فيما يتعلق بإدارة شؤون القضاة والتفسيرات الدستورية المتداخلة. وأضاف أن المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة الوحيدة المخولة بتفسير نصوص الدستور والرقابة على دستورية القوانين، وقراراتها ملزمة لجميع السلطات، بما فيها مجلس القضاء الأعلى".
وبيّن أن "عدم صدور قانون خاص بالمحكمة الاتحادية العليا وفق المادة (92/ثانياً) من الدستور، يجعل المحكمة تعمل حالياً بموجب قانون سابق للدستور، ما يفتح باب التساؤل حول دستورية تشكيلها ومدى إلزامية قراراتها، مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى اعتبر في بعض الأزمات السياسية أن قرارات المحكمة غير ملزمة بسبب اختلال النصاب أو عدم دستورية التشكيل".
وتابع العبيدي أن "الإشكالية الأبرز تتمثل في تحديد من يملك "السيادة" داخل السلطة القضائية، حيث أن رئيس مجلس القضاء الأعلى يُعد المسؤول التنفيذي والإداري، بينما المحكمة الاتحادية العليا تضع الإطار الدستوري لجميع السلطات، ما يسبب توترات في العلاقة".
وختم العبيدي بالقول إن "معالجة هذه الإشكالية تتطلب تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وفق الدستور، وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، والابتعاد عن التسييس لضمان استقلال القضاء ونزاهته، مؤكداً أن النصوص الدستورية تمنح مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية، ومن ضمنها المحكمة الاتحادية العليا، وأن رئيسه هو رأس السلطة القضائية في العراق ويضطلع بدور حيوي في ضمان فعاليتها واستقلالها".